الحر العاملي

22

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمة شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم ، إن لم يكن تحرك الفرخ والا فحمل [ 17135 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 17136 ] 2 - ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ) ( 1 ) البيض والفراخ ( ورماحكم ) ( 2 ) الأمهات الكبار . [ 17137 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمام ( 1 ) وأشباهها إن قتله ( 2 ) المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان . . . الحديث .

--> الباب 9 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4 : 389 / 1 . ( 1 ) التهذيب 5 : 345 / 1197 ، والاستبصار 2 : 200 / 678 . 2 - تفسير العياشي 1 : 342 / 191 . ( 1 ) ( 2 ) المائدة 5 : 94 . 3 - الكافي 4 : 389 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : الحمامة . ( 2 ) في المصدر : إذا قتلها .